الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )
117
تنقيح المقال في علم الرجال ( مسرد تنقيح المقال في علم الرجال )
فائدة : [ حكم الرواية عمّن وقف وكان ثقة ] الرواية عمّن وقف وكان ثقة قد تقبل ويعمل بها « 1 » في مواضع : الأوّل : أن يكون له أصل مشهور قبل الوقف . الثاني : أن يسمع منه قبل الوقف . الثالث : أن يعلم أنّ الراوي عنه مات قبل وقفه « 2 » . فائدة : [ تشخيص الفاسق وتعريفه ] الفاسق ؛ من فعل الذنب مع اعتقاده أنّه ذنب ، كما قاله شيخنا الشهيد الثاني رحمه اللّه « 3 » ، إذ لو اعتقد الإباحة لم يخرج عن العدالة ، وإلّا لخرج آكل
--> ( 1 ) هذا عند من لا يعمل برواية الموثّق ، وفيه كلام ، لاحظ : مقباس الهداية 2 / 216 ، ومستدركاته 1 / 170 و 188 ، و 5 / 83 و 142 [ من الطبعة المحققة الأولى ] . . ولا يعرف الشيخ البهائي رحمه اللّه بذلك . . ! ( 2 ) أقول : لم أفهم وجها لهذا الاشتراط بعد اعتبار وثاقة الراوي ، نعم ؛ يصحّ هذا القول على بعض المباني الشاذّة في الرجال ، ولا يقول بها شيخنا البهائي أعلى اللّه مقامه ، كما لم أعرف وجها للشرط الثالث إلّا أن يكون الضمير راجعا إلى الواقف ، فتدبّر جيّدا ؛ إذ كلّ الوجوه ترجع إلى رواية الراوي قبل وقفه ، وأنّ الوثاقة غير العدالة ، وأنّ الرواية عن الواقفي حرام ، أو عدم قبول الموثّق من الحديث . . أو غير ذلك ، وفي كل ذلك كلام ، وقد ذكرناه مفصّلا في تعاليقنا على مقباس الهداية . ( 3 ) لم أحصّل على نصّ كلام الشهيد الثاني رحمه اللّه في كتبه الفقهية ولا غيرها ، كما لم أجد هذه الفائدة - بل أكثر هذا الفوائد المنسوبة - في مؤلّفات شيخنا البهائي رحمه اللّه المطبوعة .